للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمهور يجوّزون الجذع من الضّأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزّهريّ. يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فتعيّن تأويله.

قلت: ويدلّ للجمهور الأحاديث الماضية قريباً.

وكذا حديث أمّ هلال بنت هلال عن أبيها رفعه: يجوز الجذع من الضّأن أضحيّة. أخرجه ابن ماجه، وحديث رجل من بني سليمٍ يقال له مجاشع , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: إنّ الجذع يوفّي ما يوفّي منه الثّنيّ. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وأخرجه النّسائيّ من وجه آخر، لكن لَم يسمّ الصّحابيّ، بل وقع عنده أنّه رجل من مزينة.

وحديث معاذ بن عبد الله بن حبيب عن عقبة بن عامر: ضحّينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجذعٍ من الضّأن. أخرجه النّسائيّ بسندٍ قويّ، وحديث أبي هريرة رفعه: نعمت الأضحيّة الجذعة من الضّأن. أخرجه التّرمذيّ. وفي سنده ضعف.

واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضّأن - وهم الجمهور - في سنِّه على آراء.

أحدها: أنّه ما أكمل سنة ودخل في الثّانية. وهو الأصحّ عند الشّافعيّة , وهو الأشهر عند أهل اللّغة.

ثانيها: نصف قول الحنفيّة والحنابلة.

ثالثها: سبعة أشهر. وحكاه صاحب " الهداية " من الحنفيّة عن الزّعفرانيّ.

رابعها: ستّة أو سبعة حكاه التّرمذيّ عن وكيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>