للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسها: التّفرقة بين ما تولد بين شابّين. فيكون له نصف سنة , أو بين هرمين فيكون ابن ثمانية.

سادسها: ابن عشر.

سابعها: لا يجزي حتّى يكون عظيماً. حكاه ابن العربيّ , وقال: إنّه مذهب باطل.

كذا قال، وقد قال صاحب " الهداية ": إنّه إذا كانت عظيمة بحيث لو اختلطت بالثّنيّات اشتبهت على النّاظر من بعيدٍ. أجزأت.

وقال العبّاديّ من الشّافعيّة: لو أجذع قبل السّنة , أي: سقطت أسنانه أجزأ كما لو تمّت السّنة قبل أن يجذع , ويكون ذلك كالبلوغ إمّا بالسّنّ وإمّا بالاحتلام.

وهكذا قال البغويّ: الجذع ما استكمل السّنة أو جذع قبلها، والله أعلم.

واستدل بالحديث على وجوب الأضحيّة على من التزم الأضحيّة فأفسد ما يضحّي به.

وردّه الطّحاويّ: بأنّه لو كان كذلك لتعرّض إلى قيمة الأولى ليلزم بمثلها، فلمّا لَم يعتبر ذلك دلَّ على أنّ الأمر بالإعادة كان على جهة النّدب , وفيه بيان ما يجري في الأضحيّة لا على وجوب الإعادة.

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم.

أنّ المرجع في الأحكام إنّما هو إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأنّه قد يخصّ بعض أمّته بحكمٍ ويمنع غيره منه ولو كان بغير عذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>