للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه أنّ خطابه للواحد يعمّ جميع المكلفين حتّى يظهر دليل الخصوصيّة، لأنّ السّياق يشعر بأنّ قوله لأبي بُرْدة ضحّ به. أي: بالجذع، ولو كان يفهم منه تخصيصه بذلك لَمَا احتاج إلى أن يقول له " ولن تجزي عن أحد بعدك ".

ويحتمل: أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق غيره به في الحكم المذكور. لا أنّ ذلك مأخوذ من مجرّد اللفظ , وهو قويّ.

واستدل بقوله " اذبح مكانها أخرى " وفي لفظ " أعد نسكاً " وفي لفظ " ضحّ بها " وغير ذلك من الألفاظ المصرّحة بالأمر بالأضحيّة على وجوب الأضحيّة.

قال القرطبيّ في " المفهم ": ولا حجّة في شيء من ذلك، وإنّما المقصود بيان كيفيّة مشروعيّة الأضحيّة لمن أراد أن يفعلها , أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطأ أو جهلاً، فبيّن له وجه تدارك ما فرّط منه، وهذا معنى قوله " لا تجزي عن أحد بعدك " أي: لا يحصل له مقصود القربة ولا الثّواب، كما يقال في صلاة النّفل: لا تجزي إلاَّ بطهارةٍ وستر عورة.

قال: وقد استدل بعضهم للوجوب بأنّ الأضحيّة من شريعة إبراهيم الخليل وقد أمرنا باتّباعه، ولا حجّة فيه لأنّا نقول بموجبه، ويلزمهم الدّليل على أنّها كانت في شريعة إبراهيم واجبة ولا سبيل إلى علم ذلك، ولا دلالة في قصّة الذّبيح للخصوصيّة التي فيها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>