للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه أنّ الإمام يعلم النّاس في خطبة العيد أحكام النّحر.

وفي الحديث:

وهو القول الأول: جواز الاكتفاء في الأضحيّة بالشّاة الواحدة عن الرّجل وعن أهل بيته، وبه قال الجمهور.

القول الثاني: عن أبي حنيفة والثّوريّ: يكره.

وقال الخطّابيّ: لا يجوز أن يضحّى بشاةٍ واحدة عن اثنين، وادّعى نسخ ما دلَّ عليه حديث عائشة , أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحّى عن نساءه بالبقر , متفق عليه.

وتعقّب: بأنّ النّسخ لا يثبت بالاحتمال.

قال الشّيخ أبو محمّد بن أبي جمرة: وفيه أنّ العمل - وإن وافق نيّة حسنة - لَم يصحّ إلاَّ إذا وقع على وفق الشّرع. وفيه جواز أكل اللحم يوم العيد من غير لحم الأضحيّة لقوله " إنّما هو لحم قدّمه لأهله ". وفيه كرم الرّبّ سبحانه وتعالى لكونه شرع لعبيده الأضحيّة مع ما لهم فيها من الشّهوة بالأكل والادّخار. ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في الذّبح، ثمّ من تصدّق أثيب وإلا لَم يأثم

وفي قوله " أول ما نبدأ به .. الحديث , دليل على أنّه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيءٍ غير التّأهّب للصّلاة والخروج إليها، ومن لازمه أن لا يُفعل قبلها شيءٌ غيرها. فاقتضى ذلك التّبكير إليها.

وروى أحمد من طريق يزيد بن خميرٍ - وهو بالمعجمة مصغّرٌ - قال

<<  <  ج: ص:  >  >>