للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

: خرج عبد الله بن بسرٍ - صاحب النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - مع النّاس يوم عيدٍ فطرٍ أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام , وقال: إنْ كنّا مع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وقد فرغنا ساعتنا هذه , وذلك حين التّسبيح. وكذا رواه أبو داود عن أحمد والحاكم من طريق أحمد أيضاً وصحّحه.

وقوله " وذلك حين التّسبيح " أي: وقت صلاة السّبحة وهي النّافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة. وفي روايةٍ صحيحةٍ للطبرانيّ " وذلك حين تسبيح الضّحى ".

قال ابن بطّالٍ: أجمع الفقهاء على أنّ العيد لا تُصلَّى قبل طلوع الشّمس ولا عند طلوعها، وإنّما تجوز عند جواز النّافلة.

ويعكّر عليه: إطلاق من أطلق أنّ أوّل وقتها عند طلوع الشّمس، واختلفوا هل يمتدّ وقتها إلى الزّوال أو لا؟.

واستدل ابن بطّالٍ على المنع بحديث عبد الله بن بسرٍ هذا، وليس دلالته على ذلك بظاهرةٍ.

ومن الفوائد: تأكيد أمر الأضحيّة، وأنّ المقصود منها طيّب اللحم وإيثار الجار على غيره.

وأنّ المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصّدق كان له أن يسهّل عليه، حتّى لو استفتاه اثنان في قضيّةٍ واحدةٍ جاز أن يفتي كلاًّ منهما بما يناسب حاله. وجواز إخبار المرء عن نفسه بما يستحقّ الثّناء به عليه بقدر الحاجة.

تمسّك الشّافعيّة بقوله " فلا يذبح حتى ينصرف " في أنّ أوّل وقت

<<  <  ج: ص:  >  >>