للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مرسلٌ يعضده القياس (١) على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها كما سيأتي.

قال الشّافعيّ: أحبّ أن يقول: الصّلاة، أو الصّلاة جامعةٌ، فإن قال: هلمّوا إلى الصّلاة لَم أكرهه، فإن قال: حيّ على الصّلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان أو غيرها كرهت له ذلك.

واختلف في أوّل من أحدث الأذان فيها أيضاً.

فروى ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ عن سعيد بن المسيّب , أنّه معاوية، وروى الشّافعيّ عن الثّقة عن الزّهريّ مثله , وزاد: فأخذ به الحجّاج حين أمّر على المدينة.

وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرّحمَن قال: أوّل من أحدثه زيادٌ بالبصرة.

وقال الدّاوديّ: أوّل من أحدثه مروان.

وكلّ هذا لا ينافي أنّ معاوية أحدثه كما تقدّم في البداءة بالخطبة. (٢)

وقال ابن حبيبٍ: أوّل من أحدثه هشامٌ.

وروى ابن المنذر عن أبي قلابة قال: أوّل من أحدثه عبد الله بن الزّبير. وقد وقع في البخاري , أنّ ابن عبّاسٍ أخبره أنّه لَم يكن يؤذّن لها


(١) قال الشيخ ابن باز رحمه الله (٢/ ٥٨٣): مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم , والقياس لا يصحُّ اعتباره مع وجود النصِّ الثابتِ الدالِّ على أنه لَم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء , ومن هنا يُعلم أنَّ النداء للعيد بدعة بأيِّ لفظٍ كان. والله أعلم.
(٢) انظر حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - رقم (١٤٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>