، لكن في رواية يحيى القطّان , أنّه لَمّا ساء ما بينهما أذّن - يعني ابن الزّبير - وأقام.
قوله:(حتّى أتى النّساء فوعظهنّ وذكّرهنّ) في رواية لهما , قال ابن جريج: قلت لعطاء: أحقاً على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إِيْ، لعمري إنِّ ذلك لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون ذلك؟.
ظاهره أنّ عطاءً كان يرى وجوب ذلك، ولهذا قال عياضٌ: لَم يقل بذلك غيره. وأمّا النّوويّ فحمله على الاستحباب. وقال: لا مانع من القول به، إذا لَم يترتّب على ذلك مفسدةٌ.
قوله:(ووعظ النّاس وذكّرهم , ثمّ مضى) وللبخاري عن ابن عباس " خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - كأني أنظر إليه حين يُجلِّس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال.
وقوله " حين يُجلِّس " بتشديد اللام المكسورة، وحذف مفعوله، وهو ثابتٌ في رواية مسلمٍ بلفظ " يُجلِّس الرّجال بيده " وكأنّهم لَمّا انتقل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف فأمرهم بالجلوس حتّى يفرغ من حاجته ثمّ ينصرفوا جميعاً، أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه فمنعهم.