للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنّهنّ يلبسنها في أصابع الأرجل. انتهى.

ولهذا عطف عليها الخواتيم , لأنّها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في الأيدي، وقد وقع في بعض طرقه عند مسلمٍ هنا ذكر الخلاخيل.

وحكي: عن الأصمعيّ , أنّ الفتخ الخواتيم التي لا فصوص لها، فعلى هذا هو من عطف الأعمّ على الأخصّ.

قوله: (أقرطَتهنَّ) جمع قرط - بضمّ القاف وسكون الرّاء بعدها طاء مهملة -: ما يُحلَّى به الأذن ذهباً كان أو فضّة , صِرفاً أو مع لؤلؤ وغيره , ويعلّق غالباً على شحمتها.

وللبخاري عن ابن عبّاس قال: أمرهنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالصّدقة، فرأيتهنّ يهوين إلى آذانهنّ وحلوقهنّ " , ومعنى الإهواء: الإيماء باليد إلى الشّيء ليؤخذ، وقد ظهر أنّه في الآذان إشارة إلى الحلق،

وأمّا في الحلوق. فالذي يظهر أنّ المراد القلائد فإنّها توضع في العنق وإن كان محلّها إذا تدلت الصّدر.

واستدل به على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيها القرط وغيره. ممّا يجوز لهنّ التّزيّن به.

وفيه نظرٌ , لأنّه لَم يتعيّن وضع القرط في ثقبة الأذن، بل يجوز أن يشبك في الرّأس بسلسلةٍ لطيفة حتّى تحاذي الأذن وتنزل عنها، سلّمنا , لكن إنّما يؤخذ من ترك إنكاره عليهنّ.

ويجوز أن تكون آذانهنّ ثُقبت قبل مجيء الشّرع. فيغتفر في الدّوام ما

<<  <  ج: ص:  >  >>