وقيل: برفعهما على أنّ الصّلاة مبتدأٌ وجامعة خبرُه , ومعناه ذات جماعةٍ.
وقيل: جامعةٌ صفةٌ والخبر محذوفٌ تقديره فاحضروها.
وعن بعض العلماء: يجوز في الصّلاة جامعة النّصب فيهما والرّفع فيهما , ويجوز رفع الأوّل ونصب الثّاني , وبالعكس.
قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث حجّة لمن استحبّ ذلك، وقد اتّفقوا على أنّه لا يؤذّن لها ولا يقام.
قوله:(وتقدّم , فكبّر وصلَّى .. الحديث) سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد حديث.
تكميلٌ: زاد الشيخان من رواية الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن نمر عن الزهري عن عروة عن عائشة , أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر في صلاة الخسوف بقراءته .. الحديث.
استدل به.
وهو القول الأول. على الجهر فيها بالنهار , وحملَه جماعةٌ ممن لم ير بذلك على كسوف القمر , وليس بجيد , لأنَّ الإسماعيلي روى هذا الحديث من وجه آخر عن الوليد بلفظ: كسفت الشمس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فذكر الحديث.