للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على العادة في القيام وغيره، ومن زيادة ركوع في كلّ ركعة.

وقد وافق عائشةَ على رواية ذلك عبدُ الله بن عبّاس وعبدُ الله بن عمرو متّفق عليهما، ومثله عن أسماء بنت أبي بكر، وعن جابر عند مسلم، وعن عليّ عند أحمد، وعن أبي هريرة عند النّسائيّ، وعن ابن عمر عند البزّار، وعن أمّ سفيان عند الطّبرانيّ.

وفي رواياتهم زيادة رواها الحفّاظ الثّقات , فالأخذ بها أولى من إلغائها. وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتيا.

وقد وردت الزّيادة في ذلك من طرق أخرى.

فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة، وآخر عن جابر , أنّ في كلّ ركعة ثلاث ركوعات.

وعنده من وجه آخر عن ابن عبّاس , أنّ في كلّ ركعة أربع ركوعات.

ولأبي داود من حديث أبيّ بن كعب، والبزّار من حديث عليّ , أنّ في كلّ ركعة خمس ركوعات.

ولا يخلو إسناد منها عن عِلَّة. وقد أوضح ذلك البيهقيّ وابن عبد البرّ.

ونقل صاحب الهدى: عن الشّافعيّ وأحمد والبخاريّ , أنّهم كانوا يعدّون الزّيادة على الرّكوعين في كلّ ركعة غلطاً من بعض الرّواة، فإنّ أكثر طرق الحديث يمكن ردّ بعضها إلى بعض، ويجمعها أنّ ذلك يوم مات إبراهيم عليه السّلام , وإذا اتّحدت تعيّن الأخذ بالرّاجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>