للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث. بتعدّد الواقعة، وأنّ الكسوف وقع مراراً، فيكون كلّ من هذه الأوجه جائزاً، وإلى ذلك نحا إسحاق , لكن لَم تثبت عنده الزّيادة على أربع ركوعات.

وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطّابيّ وغيرهم من الشّافعيّة: يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك. وهو من الاختلاف المباح، وقوّاه النّوويّ في شرح مسلم.

وأبدى بعضهم: أنّ حكمة الزّيادة في الرّكوع والنّقص كان بحسب سرعة الانجلاء وبطئه، فحين وقع الانجلاء في أوّل ركوع اقتصر على مثل النّافلة، وحين أبطأ زاد ركوعاً، وحين زاد في الإبطاء زاد ثالثاً , وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك.

وتعقّبه النّوويّ وغيره: بأنّ إبطاء الانجلاء وعدمه لا يعلم في أوّل الحال ولا في الرّكعة الأولى، وقد اتّفقت الرّوايات على أنّ عدد الرّكوع في الرّكعتين سواء، وهذا يدلّ على أنّه مقصود في نفسه منويّ من أوّل الحال.

وأجيب: باحتمال أن يكون الاعتماد على الرّكعة الأولى، وأمّا الثّانية فهي تبع لها , فمهما اتّفق وقوعه في الأولى بسبب بطء الانجلاء يقع مثله في الثّانية ليساوي بينهما.

ومن ثَمَّ قال أصبغ: إذا وقع الانجلاء في أثنائها يُصلِّي الثّانية كالعادة. وعلى هذا فيدخل المُصلِّي فيها على نيّة مطلق الصّلاة، ويزيد في الرّكوع بحسب الكسوف، ولا مانع من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>