للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث ابن عبّاس عند أحمد وأصحاب السّنن: خرج النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - متبذّلاً متواضعاً متضرّعاً حتّى أتى المصلى فرقى المنبر , وفي حديث أبي الدّرداء عند البزّار والطّبرانيّ: قحط المطر، فسألنا نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستسقي لنا، فغدا نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث.

وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتها.

والرّاجح أنّه لا وقت لها معيّن، وإن كان أكثر أحكامها كالعيد، لكنّها تخالفه بأنّها لا تختصّ بيومٍ معيّن، وهل تصنع بالليل؟.

استنبط بعضهم من كونه - صلى الله عليه وسلم - جهر بالقراءة فيها بالنّهار أنّها نهاريّة كالعيد، وإلا فلو كانت تُصلَّى بالليل لأسرّ فيها بالنّهار. وجهر بالليل كمطلق النّوافل.

ونقل ابن قدامة الإجماع على أنّها لا تُصلَّى في وقت الكراهة.

وأفاد ابن حبّان: أنّ خروجه - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ستٍّ من الهجرة.

قوله: (فتوجّه إلى القبلة يدعو) في رواية للشيخين " فحوّل إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، ثم حوَّل رداءه ثم صلَّى ركعتين ". لَم يتبيّن من الخبر كون التحويل من ناحية اليمين أو اليسار، لكن المستفاد من خارج أنّه التفت بجانبه الأيمن. لِمَا ثبت أنّه كان يعجبه التّيمّن في شأنه كلّه.

ثمّ إنّ محلّ هذا التّحويل بعد فراغ الموعظة وإرادة الدّعاء.

وقوله " ثمّ حوَّل رداءه " ظاهره أنّ الاستقبال وقع سابقاً لتحويل

<<  <  ج: ص:  >  >>