للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبّاد بلفظ " فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ".

وله من طريق عمارة بن غزيّة عن عبّاد " استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلمّا ثقُلتْ عليه قلبها على عاتقه ".

القول الأول: استحبّ الشّافعيّ في الجديد فعل ما همّ به - صلى الله عليه وسلم - من تنكيس الرّداء مع التّحويل الموصوف.

وزعم القرطبيّ كغيره , أنّ الشّافعيّ اختار في الجديد تنكيس الرّداء لا تحويله، والذي في " الأمّ " ما ذكرته.

القول الثاني: الجمهور على استحباب التّحويل فقط.

ولا ريب أنّ الذي استحبّه الشّافعيّ أحوط.

القول الثالث: عن أبي حنيفة وبعض المالكيّة: لا يستحبّ شيء من ذلك.

واستحبَّ الجمهور أيضاً: أن يحوّل النّاس بتحويل الإمام.

ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عبّاد في هذا الحديث بلفظ " وحوّل النّاس معه ".

وقال الليث وأبو يوسف: يحوّل الإمام وحده.

واستثنى ابن الماجشون النّساء , فقال: لا يستحبّ في حقّهنّ.

ثمّ إنّ ظاهر قوله " فقلب رداءه " أنّ التّحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء، وليس كذلك، بل المعنى فقلب رداءه في أثناء

<<  <  ج: ص:  >  >>