للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن قال الشّافعيّ: أكره أن تكون كلّ طائفةٍ أقل من ثلاثةٍ , لأنّه أعاد عليهم ضمير الجمع بقوله (أسلحتهم). ذكره النّوويّ في شرح مسلم وغيره

واستدل به على عظم أمر الجماعة، بل على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمورٍ كثيرةٍ لا تغتفر في غيرها، ولو صلَّى كلّ امرئ منفرداً لَم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك.

وقد ورد في كيفيّة صلاة الخوف صفات كثيرة.

ورجّح ابن عبد البرّ هذه الكيفيّة الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوّة الإسناد ولموافقة الأصول. في أنّ المأموم لا يتمّ صلاته قبل سلام إمامه.

وعن أحمد قال: ثبت في صلاة الخوف ستّة أحاديث أو سبعة أيّها فعل المرء جاز، ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة الآتي، وكذا رجّحه الشّافعيّ.

ولَم يختر إسحاق شيئاً على شيء، وبه قال الطّبريّ وغير واحدٍ. منهم ابن المنذر , وسَرَدَ ثمانية أوجهٍ، وكذا ابن حبّان في " صحيحه ". وزاد تاسعاً.

وقال ابن حزم: صحّ فيها أربعة عشر وجهاً، وبيّنها في جزءٍ مفردٍ.

وقال ابن العربيّ في " القبس ": جاء فيها روايات كثيرة أصحّها ستّة عشر رواية مختلفة، ولَم يبيّنها.

وقال النّوويّ نحوه في شرح مسلمٍ. ولَم يبيّنها أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>