للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأزهريّ: بالفتح المدينة، وبالضّمّ الثّياب. وقيل: النّسب إلى القرية بالضّمّ، وأمّا بالفتح فنسبة إلى القصّار لأنّه يسحل الثّياب. أي: ينقّيها.

والكُرسف: بضمّ الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة هو القطن، ووقع في رواية للبيهقيّ " سحوليّة جدد "

قوله: (ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ) الخلاف في هذه المسألة بين الحنفيّة وغيرهم في الاستحباب وعدمه، والثّاني عن الجمهور.

وعن بعض الحنفيّة. يستحبّ القميص دون العمامة.

وأجاب بعض من خالف: بأنّ قولها " ليس فيها قميص ولا عمامة ".

يحتمل: نفي وجودهما جملة. ويحتمل: أن يكون المراد نفي المعدود. أي: الثّلاثة خارجة عن القميص والعمامة.

والأوّل أظهر.

وقال بعض الحنفيّة: معناه. ليس فيها قميص. أي: جديد.

وقيل: ليس فيها القميص الذي غسّل فيه، أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف (١).


(١) عقد البخاري في " صحيحه " باباً فقال (باب الكفن في القميص الذي يُكَفُّ أو لا يُكَفُّ، ومن كُفن بغير قميص) ثم روى حديث ابن عمر في إعطاء النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه لابن سلول لتكفينه فيه , وأيضاً حديث جابر - رضي الله عنه -: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبدَ الله بن أُبَي بعد ما دفن، فأخرجه، فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه.
قال ابن حجر بعد أن أورد خلاف الشُّراح بمراد البخاري. (٣/ ١٩٣): وأما قول =

<<  <  ج: ص:  >  >>