للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ابن رشيد: إن المكفوف الأطراف لا أثر له. فغير مسلَّم , بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد البخاري كما فهمه ابن التين.
والمعنى أنَّ التكفين في القميص ليس ممتنعاً سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف , أو المراد بالكف تزريره دفعاً لقول من يدّعي أنَّ القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة , أو كان غير مزرّر ليشبه الرداء.
وأشار بذلك إلى الردِّ على من خالف في ذلك , وإلى أنَّ التكفين في غير قميص مستحب ولا يكره التكفين في القميص , وفي الخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون , قال: كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحي مكفَّفا مزرَّراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>