للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيومٍ أو يومين.

ولمالكٍ في " الموطّأ " عن نافعٍ , أنّ ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثةٍ ". وأخرجه الشّافعيّ عنه , وقال: هذا حسنٌ، وأنا أستحبّه - يعني تعجيلها قبل يوم الفطر - انتهى.

ويدلّ على ذلك أيضاً ما أخرجه البخاريّ عن أبي هريرة قال: وكّلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحفظ زكاة رمضان. الحديث (١). وفيه أنّه أمسك الشّيطان ثلاث ليالٍ وهو يأخذ من التّمر، فدلَّ على أنّهم كانوا يعجّلونها.

وعكسه الجوزقيّ. فاستدل به على جواز تأخيرها عن يوم الفطر , وهو محتملٌ للأمرين.

تكميل: زاد الشيخان في آخره " من المسلمين " واستدل بهذه الزّيادة على اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر , ومقتضاه أنّها لا تجب على الكافر عن نفسه. وهو أمرٌ متّفقٌ عليه.

وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة مثلاً؟.


(١) ذكره البخاري في صحيحه معلَّقاً (٢٣١١) وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو، حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: وكَّلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحفظ زكاة رمضان .. الحديث " فذكره
قال الحافظ في " الفتح " (٤/ ٤٨٨): وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق إلى عثمان المذكور , وله طريق أخرى عند النسائي. أخرجها من رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي هريرة , ووقع مثل ذلك لمعاذ بن جبل. أخرجه الطبراني وأبو بكر الروياني. انتهى باختصار

<<  <  ج: ص:  >  >>