للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب، لكن فيه وجهٌ للشّافعيّة وروايةٌ عن أحمد.

وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟.

قال الجمهور: لا، خلافاً لعطاءٍ والنّخعيّ والثّوريّ والحنفيّة وإسحاق.

واستدلّوا بعموم قوله " ليس على المسلم في عبده صدقةٌ إلاَّ صدقة الفطر " وقد تقدّم.

وأجاب الآخرون: بأنّ الخاصّ يقضي على العامّ، فعموم قوله " في عبده " مخصوصٌ بقوله " من المسلمين "

وقال الطّحاويّ: قوله " من المسلمين " صفةٌ للمخرجين لا للمخرج عنهم. انتهى

وظاهر الحديث يأباه , لأنّ فيه العبد , وكذا الصّغير في رواية عمر بن نافعٍ وهما ممّن يخرج عنه، فدلَّ على أنّ صفة الإسلام لا تختصّ بالمخرجين، ويؤيّده رواية الضّحّاك عند مسلمٍ بلفظ " على كل نفسٍ من المسلمين حرٍّ أو عبدٍ " الحديث

وقال القرطبيّ: ظاهر الحديث أنّه قصد بيان مقدار الصّدقة ومن تجب عليه , ولَم يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه ممّن يخرجها عن غيره , بل شمل الجميع.

ويؤيّده حديث أبي سعيدٍ الآتي. فإنّه دالٌّ على أنّهم كانوا يخرجون عن أنفسهم وعن غيرهم , لقوله فيه " عن كل صغيرٍ وكبيرٍ " لكن لا

<<  <  ج: ص:  >  >>