للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدّ من أن يكون بين المخرج وبين الغير ملابسةٌ كما بين الصّغير ووليّه والعبد وسيّده والمرأة وزوجها.

وقال الطّيبيّ: قوله " من المسلمين " حالٌ من العبد وما عطف عليه، وتنزيلها على المعاني المذكورة أنّها جاءت مزدوجةً على التّضادّ للاستيعاب لا للتّخصيص، فيكون المعنى فرض على جميع النّاس من المسلمين، وأمّا كونها فيم وجبت وعلى من وجبت؟ فيُعلم من نصوصٍ أخرى. انتهى.

ونقل ابن المنذر: أنّ بعضهم احتجّ بما أخرجه من حديث ابن إسحاق حدّثني نافعٌ , أنّ ابن عمر كان يُخرج عن أهل بيته حرّهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرّقيق.

قال: وابن عمر راوي الحديث، وقد كان يخرج عن عبده الكافر، وهو أعرف بمراد الحديث.

وتعقّب: بأنّه لو صحّ حُمل على أنّه كان يخرج عنهم تطوّعاً , ولا مانع منه.

واستدل بعموم قوله " من المسلمين " على تناولها لأهل البادية. خلافاً للزّهريّ وربيعة والليث في قولهم: إنّ زكاة الفطر تختصّ بالحاضرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>