وروى الدّارقطنيّ وصحَّحه وابن خزيمة في " صحيحه " من حديث عائشة " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحفّظ من شعبان ما لا يتحفّظ من غيره ثمّ يصوم لرؤية رمضان، فإن غمّ عليه عدّ ثلاثين يوماً ثمّ صام " وأخرجه أبو داود وغيره أيضاً.
وروى أبو داود والنّسائيّ وابن خزيمة من طريق ربعيٍّ عن حذيفة مرفوعاً " لا تقدّموا الشّهر حتّى تروا الهلال أو تكملوا العدّة، ثمّ صوموا حتّى تروا الهلال أو تكملوا العدّة " وقيل: الصّواب فيه عن ربعيٍّ عن رجلٍ من الصّحابة. مُبهم، ولا يقدح ذلك في صحّته.
قال ابن الجوزيّ في " التّحقيق ": لأحمد في هذه المسألة - وهي ما إذا حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قترٌ ليلة الثّلاثين من شعبان - ثلاثة أقوال:
أحدها: يجب صومه على أنّه من رمضان.
ثانيها: لا يجوز فرضاً ولا نفلاً مطلقاً، بل قضاء وكفّارةً ونذراً ونفلاً يوافق عادة، وبه قال الشّافعيّ.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز عن فرض رمضان , ويجوز عمّا سوى ذلك.