القول الخامس: قال بعض الشّافعيّة: إن تقاربت البلاد كان الحكم واحداً وإن تباعدت فوجهان: لا يجب عند الأكثر.
واختار أبو الطّيّب وطائفة الوجوب وحكاه البغويّ عن الشّافعيّ.
وفي ضبط البُعد أوجه:
أحدها: اختلاف المطالع قطع به العراقيّون والصّيدلانيّ. وصحَّحه النّوويّ في " الرّوضة " و " شرح المهذّب ".
ثانيها: مسافة القصر. قطع به الإمام والبغويّ , وصحَّحه الرّافعيّ في " الصّغير " والنّوويّ في شرح مسلم ".
ثالثها: اختلاف الأقاليم.
رابعها: حكاه السّرخسيّ فقال: يلزم كلّ بلدٍ لا يتصوّر خفاؤه عنها بلا عارضٍ دون غيرهم.
خامسها: قول ابن الماجشون المتقدّم.
واستدل به على وجوب الصّوم والفطر على من رأى الهلال وحده , وإن لَم يثبت بقوله، وهو قول الأئمّة الأربعة في الصّوم.
واختلفوا في الفطر.
القول الأول: فقال الشّافعيّ: يفطر ويخفيه.
القول الثاني: قال الأكثر: يستمرّ صائماً احتياطاً.
قوله:(فإن غم عليكم) بضمّ المعجمة وتشديد الميم. أي: حالٍ بينكم وبينه غيم، يقال غممت الشّيء إذا غطّيته، ووقع في حديث أبي هريرة عند البخاري من طريق المستملي " فإن غمّ " ومن طريق