للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي عن عليٍّ من النّهي عن دخول الصّائم الحمّام أخرجه عبد الرّزّاق. وفي إسناده ضعفٌ، واعتمده الحنفيّة فكرهوا الاغتسال للصّائم.

قوله: (ويصوم) في ذلك خلاف للسّلف هل يصحّ صومه أو لا؟ وهل يفرّق بين العامد والنّاسي أو بين الفرض والتّطوّع؟.

والجمهور على الجواز مطلقاً، والله أعلم.

وأخرج أحمد وابن حبّان من طريق معمرٍ عن همام عن أبي هريرة قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: إذا نودي للصّلاة - صلاة الصّبح - وأحدكم جنبٌ فلا يصم حينئذٍ.

ورواه عبد الرّزّاق عن معمرٍ عن ابن شهابٍ عن ابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة به.

وقد اختلف على الزّهريّ في اسمه , فقال عنه شعيبٌ عنه أخبرني عبد الله بن عمر , قال لي أبو هريرة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرّجل جنباً " أخرجه النّسائيّ والطّبرانيّ في " مسند الشّاميّين وقال عقيلٌ عنه: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر به.

فاختلف على الزّهريّ. هل هو عبد الله مكبّراً أو عبيد الله مصغّراً؟.

قال البخاري في " صحيحه ": الأوّل أسند. انتهى

ومراده. أنّ حديث عائشة وأم سلمة أقوى إسناداً، وهي من حيث الرّجحان كذلك , لأنّ حديث عائشة وأمّ سلمة في ذلك جاءا عنهما من طرق كثيرة جدّاً بمعنًى واحد. حتّى قال ابن عبد البرّ: إنّه صحّ

<<  <  ج: ص:  >  >>