للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنّ الذي نقله البيهقيّ وغيره عن نصّ الشّافعيّ سلوك التّرجيح , وعن ابن المنذر وغيره سلوك النّسخ.

ويعكّر على حمله على الإرشاد التّصريح في كثير من طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطر وبالنّهي عن الصّيام , فكيف يصحّ الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان؟

وقيل: هو محمولٌ على من أدركه مجامعاً فاستدام بعد طلوعه عالماً بذلك.

ويعكّر عليه ما رواه النّسائيّ من طريق أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن عن أبيه " أنّ أبا هريرة كان يقول: من احتلم وعلم باحتلامه ولَم يغتسل حتّى أصبح فلا يصوم ".

وحكى ابن التّين عن بعضهم أنّه سقط " لا " من حديث الفضل، وكان في الأصل " من أصبح جنباً في رمضان فلا يفطر " فلمّا سقط " لا " صار فليفطر.

وهذا بعيدٌ بل باطلٌ، لأنّه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث وأنّها يطرقها مثل هذا الاحتمال، وكأنّ قائله ما وقف على شيء من طرق هذا الحديث إلاَّ على اللفظ المذكور.

تكميلٌ: في معنى الجنب. الحائض والنّفساء إذا انقطع دمها ليلاً , ثمّ طلع الفجر قبل اغتسالها.

قال النّوويّ في شرح مسلم: مذهب العلماء كافّةً صحّة صومها , إلاَّ ما حكي عن بعض السّلف ممّا لا يعلم صحّ عنه أو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>