قال البيهقيّ: قوله " عشرون صاعاً " بلاغٌ بلغ محمّد بن جعفر. يعني بعض رواته، وقد بيّن ذلك محمّد بن إسحاق عنه فذكر الحديث. وقال في آخره: قال محمّد بن جعفر: فحدّثت بعد أنّه كان عشرين صاعاً من تمر.
قلت: ووقع في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره عند مسدّد " فأمر له ببعضه ".
وهذا يجمع الرّوايات، فمَن قال: إنّه كان عشرين أراد أصل ما كان فيه، ومَن قال: خمسة عشر أراد قدر ما تقع به الكفّارة.
ويبيّن ذلك حديث عليٍّ عند الدّارقطنيّ " تطعم ستّين مسكيناً لكل مسكينٍ مدٌّ " وفيه " فأتي بخمسة عشر صاعاً , فقال: أطعمه ستّين مسكيناً " وكذا في رواية حجّاج عن الزّهريّ عند الدّارقطنيّ في حديث أبي هريرة.
وفيه ردٌّ على الكوفيّين في قولهم: إنّ واجبه من القمح ثلاثون صاعاً ومن غيره ستّون صاعاً، ولقول عطاء: إن أفطر بالأكل أطعم عشرين صاعاً، وعلى أشهب في قوله: لو غدّاهم أو عشّاهم كفي تصدّق الإطعام، ولقول الحسن: يطعم أربعين مسكيناً عشرين صاعاً أو بالجماع أطعم خمسة عشر.
وفيه ردٌّ على الجوهريّ حيث قال في الصّحاح: المكتل يشبه الزّبيل يسع خمسة عشر صاعاً لأنّه لا حصر في ذلك، وروي عن مالك أنّه قال: يسع خمسة عشر أو عشرين , ولعله قال ذلك في هذه القصّة