الخاصّة فيوافق رواية مهران , وإلا فالظّاهر أنّه لا حصر في ذلك. والله أعلم.
وأمّا ما وقع في رواية عطاء ومجاهد عن أبي هريرة عند الطّبرانيّ في " الأوسط " , أنّه أتي بمكتل فيه عشرون صاعاً فقال: تصدّق بهذا. وقال قبل ذلك: تصدّق بعشرين صاعاً أو بتسع عشرة أو بإحدى وعشرين.
فلا حجّة فيه لِمَا فيه من الشّكّ، ولأنّه من رواية ليث بن أبي سليمٍ وهو ضعيف , وقد اضطرب فيه، وفي الإسناد إليه مع ذلك من لا يحتجّ به.
ووقع في بعض طرق حديث عائشة عند مسلم " فجاءه عرقان فيهما طعام " ووجهه - إن كان محفوظاً - ما تقدّم قريباً. والله أعلم
قوله:(خذ هذا فتصدّق به) كذا للأكثر. ومنهم من ذكره بمعناه.
وزاد ابن إسحاق " فتصدّق به عن نفسك " , ويؤيّده رواية منصور في البخاري بلفظ " أطعم هذا عنك " ونحوه في مرسل سعيد بن المسيّب من رواية داود بن أبي هند عنه عند الدّارقطنيّ، وعنده من طريق ليث عن مجاهد عن أبي هريرة " نحن نتصدّق به عنك "
القول الأول. استدل بإفراده بذلك على أنّ الكفّارة عليه وحده دون الموطوءة، وكذا قوله في المراجعة " هل تستطيع " و " هل تجد " وغير ذلك، وهو الأصحّ من قولي الشّافعيّة , وبه قال الأوزاعيّ.
القول الثاني: قال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر: تجب الكفّارة على