ويتأيّد ذلك بصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن لسبب وجوبها وهو هلال الفطر، لكنّ الفرق بينهما أنّ صدقة الفطر لها أمدٌ تنتهي إليه، وكفّارة الجماع لا أمد لها فتستقرّ في الذّمّة، وليس في الخبر ما يدلّ على إسقاطها بل فيه ما يدلّ على استمرارها على العاجز.
وقال الجمهور: لا تسقط الكفّارة بالإعسار، والذي أذن له في التّصرّف فيه ليس على سبيل الكفّارة.
ثمّ اختلفوا:
فقال الزّهريّ: هو خاصّ بهذا الرّجل، وإلى هذا نحا إمام الحرمين (١)، وردّ بأنّ الأصل عدم الخصوصيّة.
وقال بعضهم: هو منسوخ، ولَم يبيّن قائله ناسخه.
وقيل: المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم من لا تلزمه نفقته من أقاربه، وهو قول بعض الشّافعيّة، وضعّف بالرّواية الأخرى التي فيها عيالك، وبالرّواية المصرّحة بالإذن له في الأكل من ذلك.
وقيل: لَمّا كان عاجزاً عن نفقة أهله. جاز له أن يصرف الكفّارة لهم، وهذا هو ظاهر الحديث، وهو الذي حمل أصحاب الأقوال الماضية على ما قالوه بأنّ المرء لا يأكل من كفّارة نفسه.
قال الشّيخ تقيّ الدّين: وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على