للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه مسلم من طريق محمّد بن إبراهيم التّيميّ عن أبي سلمة. بدون الزّيادة , لكن فيه ما يشعر بها فإنّه قال فيه ما معناه: فما أستطيع قضاءها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ويحتمل: أن يكون المراد بالمعيّة الزّمان. أي: إنّ ذلك كان خاصّاً بزمانه. وللتّرمذيّ وابن خزيمة من طريق عبد الله البهيّ عن عائشة " ما قضيت شيئاً ممّا يكون عليّ من رمضان إلاَّ في شعبان حتّى قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".

وممّا يدلّ على ضعف الزّيادة , أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم لنسائه فيعدل , وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبّل ويلمس من غير جماع، فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصّوم، اللهمّ إلاَّ أن يقال: إنّها كانت لا تصوم إلاَّ بإذنه , ولَم يكن يأذن. لاحتمال احتياجه إليها فإذا ضاق الوقت أذن لها، وكان هو - صلى الله عليه وسلم - يكثر الصّوم في شعبان كما في الصحيحين. فلذلك كانت لا يتهيّأ لها القضاء إلاَّ في شعبان.

وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً. سواء كان لعذرٍ أو لغير عذر , لأنّ الزّيادة كما بيّنّاه مدرجةٌ , فلو لَم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيّداً بالضّرورة , لأنّ للحديث حكم الرّفع , لأنّ الظّاهر اطّلاع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على ذلك مع توفّر دواعي أزواجه على السّؤال منه عن أمر الشّرع. فلولا أنّ ذلك كان جائزاً لَم تواظب عائشة عليه.

ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنّه لا يجوز تأخير القضاء

<<  <  ج: ص:  >  >>