للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمّها توفّيت ولَم تحجّ " الحديث لفظ أحمد. ووقع عند النّسائيّ " سنان بن سلمة ".

والأوّل أصحّ، وهذا لا يفسّر به المبهم في حديث ابن عباس. أنّ المرأة سألتْ بنفسها , وفي هذا أنّ زوجها سأل لها.

ويمكن الجمع: بأن يكون نسبة السّؤال إليها مجازيّة. وإنّما الذي تولى لها السّؤال زوجها، وغايته أنّه في هذه الرّواية لَم يصرّح بأنّ الحجّة المسئول عنها كانت نذراً.

وأمّا ما روى ابن ماجه من طريق محمّد بن كريب عن أبيه عن ابن عبّاس عن سنان بن عبد الله الجهنيّ , أنّ عمّته حدّثته , أنّها أتت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنّ أمّي توفّيت وعليها مشي إلى الكعبة نذراً، الحديث.

فإن كان محفوظاً حُمل على واقعتين.

الأولى: بأن تكون امرأته سألت على لسانه عن حجّة أمّها المفروضة.

الثانية: بأن تكون عمّته سألت بنفسها عن حجّة أمّها المنذورة.

ويفسّر الحديث بأنّها عمّة سنان , واسمها غايثة كما تقدّم، ولَم تسمّ المرأة ولا العمّة ولا أمّ واحدةٍ منهما.

وقوله: إنّ أمّي نذرت أن تحجّ. كذا رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس من رواية أبي عوانة عنه.

وللبخاري من طريق شعبة عن أبي بشر بلفظ " أتى رجلٌ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , فقال له: إنّ أختي نذرت أن تحجّ. وأنّها ماتت.

<<  <  ج: ص:  >  >>