للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون كلٌّ من الأخ سأل عن أخته. والبنت سألت عن أمّها.

وزعم بعض المخالفين: أنّه اضطراب يعلّ به الحديث.

وليس كما قال، فإنّه محمول على أنّ المرأة سألت عن كلّ من الصّوم والحجّ، ويدلّ عليه ما رواه مسلم عن بريدة , أنّ امرأة قالت: يا رسولَ الله إنّي تصدّقت على أمّيّ بجاريةٍ وأنّها ماتت، قال: وجب أجرك وردّها عليك الميراث. قالت: إنّه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت إنّها لَم تحجّ. أفأحجّ عنها؟ قال: حجّي عنها.

وللسّؤال عن قصّة الحجّ من حديث ابن عبّاس أصل آخر , أخرجه النّسائيّ من طريق سليمان بن يسار عنه.

وله شاهد من حديث أنس. عند البزّار والطّبرانيّ والدّارقطنيّ

قوله: (إنّ أمّي) خالف أبو خالد الأحمر جميع من رواه عن الأعمش فقال " إنّ أختي ".

واختلف على أبي بشرٍ عن سعيد بن جبير.

فقال هشيمٌ عنه " ذات قرابة لها " وقال شعبة عنه " إنّ أختها " أخرجهما أحمد، وقال حمّادٌ عنه " ذات قرابة لها إمّا أختها وإمّا ابنتها " وهذا يشعر بأنّ التّردّد فيه من سعيد بن جبيرٍ.

قوله: (وعليها صوم شهر) هكذا في أكثر الرّوايات، وفي رواية أبي حريز " خمسة عشر يوماً " وفي رواية أبي خالد " شهرين متتابعين "

<<  <  ج: ص:  >  >>