وروايته تقتضي أن لا يكون الذي عليها صوم شهر رمضان بخلاف رواية غيره فإنّها محتملةٌ. إلاَّ رواية زيد بن أبي أنيسة فقال " إنّ عليها صوم نذرٍ " وهذا واضح في أنّه غير رمضان.
وبيّن أبو بشرٍ في روايته سبب النّذر , فروى أحمد من طريق شعبة عن أبي بشرٍ " أنّ امرأةً ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهراً فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - " الحديث. ورواه أيضاً عن هشيمٍ عن أبي بشرٍ نحوه، وأخرجه البيهقيّ من حديث حمّاد بن سلمة.
وقد ادّعى بعضهم: أنّ هذا الحديث اضطرب فيه الرّواة عن سعيد بن جبير. فمنهم مَن قال: إنّ السّائل امرأة. ومنهم مَن قال: رجلٌ. ومنهم مَن قال: إنّ السّؤال وقع عن نذرٍ، فمنهم من فسّره بالصّوم , ومنهم من فسّره بالحجّ.
والذي يظهر أنّهما قصّتان.
ويؤيّده أنّ السّائلة في نذر الصّوم خثعميّة كما في رواية أبي حريزٍ المُعلَّقة والسّائلة عن نذر الحح جهنيّة كما تقدّم.
وقد قدّمنا أنّ مسلماً روى من حديث بريدة " أنّ امرأة سألت عن الحجّ , وعن الصّوم معاً.
وأمّا الاختلاف في كون السّائل رجلاً أو امرأة والمسئول عنه أختاً أو أمّا. فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث , لأنّ الغرض منه مشروعيّة الصّوم أو الحجّ عن الميّت ولا اضطراب في ذلك.