للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التّيميّ وأبو الجوزاء. كما نقله أبو نعيم في ترجمته في " الحلية " وغيرهم رواه الطّبريّ وغيره.

ومن حجّتهم حديث أبي هريرة , نّه - صلى الله عليه وسلم - واصل بأصحابه بعد النّهي. متفق عليه , فلو كان النّهي للتّحريم لَمَا أقرّهم على فعله، فعلم أنّه أراد بالنّهي الرّحمة لهم والتّخفيف عنهم. كما صرّحت به عائشة في حديثها، وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم , ولَم ينكر على من بلغه أنّه فعله ممّن لَم يشقّ عليه.

ونظير ذلك في صيام الدّهر، فمن لَم يشقّ عليه ولَم يقصد موافقة أهل الكتاب ولا رغب عن السّنّة في تعجيل الفطر. لَم يمنع من الوصال.

القول الثاني: ذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال، وعن الشّافعيّة في ذلك وجهان: التّحريم والكراهة، هكذا اقتصر عليه النّوويّ.

وقد نصّ الشّافعيّ في " الأمّ " على أنّه محظورٌ، وأغرب القرطبيّ. فنقل التّحريم عن بعض أهل الظّاهر على شكٍّ منه في ذلك، ولا معنى لشكّه , فقد صرّح ابن حزمٍ بتحريمه , وصحَّحه ابن العربيّ من المالكيّة.

القول الثالث: ذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعةٌ من المالكيّة إلى جواز الوصال إلى السّحر لحديث أبي سعيد المذكور.

وهذا الوصال لا يترتّب عليه شيء ممّا يترتّب على غيره , إلاَّ أنّه في

<<  <  ج: ص:  >  >>