للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجمع بين أنواع العبادات من الصّيام والصّلاة والصّدقة، بخلاف من لَم يصمها. فإنّه لا يتأتّى له استدراك صيامها، ولا عند من يجوّز صيام التّطوّع بغير نيّة من الليل إلاَّ إن صادف الكسوف من أوّل النّهار.

ورجّح بعضهم: صيام الثّلاثة في أوّل الشّهر , لأنّ المرء لا يدري ما يعرض له من الموانع.

وقال بعضهم: يصوم من أوّل كل عشرة أيّام يوماً.

وله وجهٌ في النّظر، ونقل ذلك عن أبي الدّرداء، وهو يوافق ما تقدّم في رواية النّسائيّ في حديث عبد الله بن عمرو " صم من كلّ عشرة أيّام يوماً ".

وروى التّرمذيّ من طريق خيثمة عن عائشة , أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم من الشّهر السّبت والأحد والاثنين، ومن الآخر الثّلاثاء والأربعاء والخميس. وروي موقوفاً وهو أشبه، وكأنّ الغرض به أن يستوعب غالب أيّام الأسبوع بالصّيام.

واختار إبراهيم النّخعيّ أن يصومها آخر الشّهر ليكون كفّارةً لِمَا مضى، ويؤيّده حديث عمران بن حصينٍ في الأمر بصيام سرار الشّهر. (١)


(١) أخرجه البخاري (١٨٨٢) ومسلم (١١٦١) عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - , أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له , أو لآخر: أصمتَ من سرَرِ شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرتَ فصم يومين.
قال ابن حجر في الفتح: والسَّرر بفتح السين المهملة , ويجوز كسرها وضمها جمع سرة , ويقال أيضاً سرار بفتح أوله وكسره، ورجَّح الفراء الفتح، وهو من الاستسرار. =

<<  <  ج: ص:  >  >>