ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أنَّ سرره أوله، ونقل الخطابي عن الأوزاعي كالجمهور. وقيل: السرر وسط الشهر. حكاه أبو داود أيضاً , ورجحه بعضهم، ووجَّهه بأنَّ السرر جمع سرة وسرة الشيء وسطه. ويؤيده الندب إلى صيام البيض. وهي وسط الشهر , وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص. وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان. ورجَّحه النووي بأنَّ مسلماً أفرد الرواية التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية الروايات , وأردف بها الروايات التي فيها الحضُّ على صيام البيض. وهي وسط الشهر. لكن لم أره في جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره - وهو " سرة " - بل هو عند أحمد من وجهين بلفظ " سرار " وأخرجه من طرق في بعضها " سرر ". وفي بعضها " سرار "، وهذا يدلُّ على أنَّ المراد آخر الشهر. قال الخطابي: قال بعض أهل العلم: سؤاله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك سؤال زجر وإنكار، لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين. وتعقّب: بأنه لو أنكر ذلك لم يأمره بقضاء ذلك. وأجاب الخطابي: باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه فلذلك أمره بالوفاء , وأن يقضي ذلك في شوال. انتهى. وقال ابن المنير في الحاشية: قوله (سؤال إنكار) فيه تكلّف، ويدفع في صدره قول المسئول " لا يا رسول الله " فلو كان سؤال إنكار لكان - صلى الله عليه وسلم - قد أنكر عليه أنه صام , والفرض أنَّ الرجل لم يصم. فكيف ينكر عليه فعل ما لم يفعله؟. ويحتمل: أن يكون الرجل كانت له عادة بصيام آخر الشهر فلما سمع نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يتقدَّم أحدٌ رمضان بصوم يوم أو يومين , ولم يبلغه الاستثناء ترك صيام ما كان اعتاده من ذلك فأمره بقضائها لتستمر محافظته على ما وظف على نفسه من العبادة، لأنَّ أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه. وأشار القرطبي إلى أنَّ الحامل لمن حمل سرر الشهر على غير ظاهره - وهو آخر الشهر - الفرار من المعارضة لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. وقال: الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك , وحمل الأمر على من له عادة حملاً للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع. انتهى بتجوّز