وقال الرّويانيّ: صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر مستحبٌّ، فإن اتّفقت أيّام البيض كان أحبّ. وفي كلام غير واحد من العلماء أيضاً أنّ استحباب صيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر.
قال شيخنا في " شرح التّرمذيّ ": حاصل الخلاف في تعيين البيض تسعة أقوالٍ:
أحدها: لا تتعيّن , بل يكره تعيينها وهذا عن مالك.
الثّاني: أوّل ثلاثة من الشّهر. قاله الحسن البصريّ.
الثّالث: أوّلها الثّاني عشر.
الرّابع: أوّلها الثّالث عشر.
الخامس: أوّلها أوّل سبت من أوّل الشّهر , ثمّ من أوّل الثّلاثاء من الشّهر الذي يليه وهكذا. وهو عن عائشة.
السّادس: أوّل خميس ثمّ اثنين ثمّ خميس.
السّابع: أوّل اثنين ثمّ خميس ثمّ اثنين.
الثّامن: أوّل يوم والعاشر والعشرون. عن أبي الدّرداء.
التّاسع: أوّل كلّ عشرٍ. عن ابن شعبان المالكيّ.
قلت: بقي قولٌ آخر. وهو آخر ثلاثة من الشّهر عن النّخعيّ. فتمّت عشرةً.
قوله:(وصلاة الضّحى) في رواية لهما " وركعتي الضّحى " زاد أحمد في روايته " كلّ يوم ".