للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن دقيق العيد: لعلَّه ذكر الأقلّ الذي يوجد التّأكيد بفعله، وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضّحى وأنّ أقلها ركعتان، وعدم مواظبة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على فعلها لا ينافي استحبابها , لأنّه حاصلٌ بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، لكن ما واظب النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على فعله مرجّح على ما لَم يواظب عليه.

تكميل: أخرج الشيخان عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال: ما حدّثنا أحدٌ أنّه رأى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي الضّحى غير أمّ هانئٍ فإنّها قالت: إنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - دخل بيتها يوم فتح مكّة، فاغتسل وصلَّى ثماني ركعاتٍ، فلم أر صلاةً قطّ أخفّ منها، غير أنّه يتمّ الرّكوع والسّجود.

واستدل به على استحباب تخفيف صلاة الضّحى.

وفيه نظرٌ. لاحتمال أن يكون السّبب فيه التّفرّغ لِمُهمّات الفتح لكثرة شغله به، وقد ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم - أنّه صلَّى الضّحى فطوّل فيها. أخرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة.

واستدل بحديث أم هانئ على إثبات سنّة الضّحى.

وحكى عياض عن قومٍ. أنّه ليس في حديث أمّ هانئ دلالة على ذلك، قالوا: وإنّما هي سنّة الفتح، وقد صلاَّها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك.

وقال عياض أيضاً: ليس حديث أمّ هانئ بظاهرٍ في أنّه قصد - صلى الله عليه وسلم - بها سنّة الضّحى , وإنّما فيه أنّها أَخبرت عن وقت صلاته فقط , وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>