قيل: إنّها كانت قضاء عمّا شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه.
وتعقّبه النّوويّ: بأنّ الصّواب صحّة الاستدلال به لِمَا رواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن أمّ هانئ , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى سبحة الضّحى. ولمسلمٍ في " كتاب الطّهارة " من طريق أبي مرّة عن أمّ هانئ - في قصّة اغتساله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح -: ثمّ صلَّى ثمان ركعات سبحة الضّحى.
وروى ابن عبد البرّ في " التّمهيد " من طريق عكرمة بن خالد عن أمّ هانئ , قالت: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكّة فصلَّى ثمان ركعات، فقلت: ما هذه؟ قال: هذه صلاة الضّحى.
واستدل به على أنّ أكثر صلاة الضّحى ثمان ركعات.
واستبعده السّبكيّ ووجّه: بأنّ الأصل في العبادة التّوقّف، وهذا أكثر ما ورد في ذلك من فعله - صلى الله عليه وسلم -.
وقد ورد من فعله دون ذلك. كحديث ابن أبي أوفى , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الضّحى ركعتين. أخرجه ابن عديّ. وجاء من حديث عتبان مثله. رواه أحمد من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك , أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا بصلاته. أخرجه عن عثمان بن عمر عن يونس عنه.
وقد أخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس مطولاً , لكن ليس فيه ذكرُ السبحة , وكذلك أخرجه البخاريُّ مطولاً ومختصراً في مواضع.