قال الحافظ في " الفتح " (١١/ ٦٦): كذا وقع عنده مختصراً. ورويناه في الجزء السادس من " فوائد أبي محمد بن صاعد " من طريق أبي غزية محمد بن موسى الأنصاري نحوه. وزاد " فأرانا فليحٌ موضع يمينه على يساره موضع الرسغ " وأبو غزية ضعَّفه ابن معين وغيره. ووقع عند أبي داود من حديث أبي سعيد , أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس احتبى بيديه. زاد البزار: ونصب ركبتيه. وأخرج البزار أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ " جلس عند الكعبة فضمَّ رجليه فأقامهما , واحتبى بيديه ". ويستثنى من الاحتباء باليدين ما إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة فاحتبى بيديه , فينبغي أن يمسك إحداهما بالأخرى. كما وقعت الإشارة إليه في هذا الحديث من وضع إحداهما على رسغ الأخرى , ولا يشبّك بين أصابعه في هذه الحالة. فقد ورد النهي عن ذلك عند أحمد من حديث أبي سعيد. بسند لا بأس به. والله أعلم وقال ابن بطال: لا يجوز للمحتبي أن يصنع بيديه شيئاً ويتحرك لصلاة أو غيرها , لأنَّ عورته تبدو إلاَّ إذا كان عليه ثوب يستر عورته فيجوز , وهذا بناءً على أنَّ الاحتباء قد يكون باليدين فقط. وهو المعتمد. وفرَّق الداودي فيما حكاه عنه ابن التين: بين الاحتباء والقرفصاء , فقال: الاحتباء أن يقيم رجليه , ويفرج بين ركبتيه , ويُدير عليه ثوباً ويعقده. فإنْ كان عليه قميصٌ أو غيرُه فلا ينهى عنه , وإن لَم يكن عليه شيء فهو القرفصاء. كذا قال , والمعتمد ما تقدم. انتهى