للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وغفل رحمه الله عمّا وقع من التّقييد في نفس الخبر، فإنّ فيه: والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء , والصّمّاء. أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقّيه. وستر العورة مطلوب في كلّ حالة , وإن تأكّد في حالة الصّلاة لكونها قد تبطل بتركه.

ونقل ابن بطّال: عن ابن طاوسٍ, أنّه كان يكره التّربّع. ويقول: هي جلسة مُهلكة. (١)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٦١٣٩/ ٢٥٥٢٦) عن ابن إدريس عن ليث عن طاوس.
تنبيهان:
الأول: وقع هنا في الشرح عن ابن طاوس , والصواب أبيه طاوس. كما في المصنّف , وكذا في شرح ابن بطال الذي نقل عنه الشارح.
الثاني: وقع في بعض نسخ الفتح , وكذا في مصنف ابن أبي شيبة (مملكة) بالميم بدل الهاء , والصواب ما أثبتُّه. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>