للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. وقد تقدّمت أدلة ذلك.

قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عيّنت لها ليلةٌ لاقتصر عليها كما في ساعة الجمعة، وهذه الحكمة مطّردة عند من يقول إنّها في جميع من السّنة , وفي جميع رمضان , أو في جميع العشر الأخير , أو في أوتاره خاصّة، إلاَّ أنّ الأوّل ثمّ الثّاني أليق به.

واختلفوا. هل لها علامة تظهر لمن وفّقت له أم لا؟.

فقيل: يرى كلّ شيء ساجداً.

وقيل: الأنوار في كلّ مكان ساطعة. حتّى في المواضع المظلمة.

وقيل: يسمع سلاماً أو خطاباً من الملائكة.

وقيل: علامتها استجابة دعاء من وفّقت له.

واختار الطّبريّ: أنّ جميع ذلك غير لازم , وأنّه لا يشترط لحصولها رؤية شيءٍ ولا سماعه.

واختلفوا أيضاً. هل يحصل الثّواب المرتّب عليها لمن اتّفق له أنّه قامها وإن لَم يظهر له شيء، أو يتوقّف ذلك على كشفها له؟.

وإلى الأوّل: ذهب الطّبريّ والمُهلَّب وابن العربيّ وجماعة.

وإلى الثّاني: ذهب الأكثر، ويدلّ له ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ " من يقم ليلة القدر فيوافقها " وفي حديث عبادة عند أحمد " من قامها إيماناً واحتساباً ثمّ وفّقت له ".

قال النّوويّ: معنى يوافقها. أي: يعلم أنّها ليلة القدر فيوافقها،

<<  <  ج: ص:  >  >>