وعلى هذا فكأنّ قوله في رواية مالك المذكورة " وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها " أي: من الصّبح الذي قبلها، ويكون في إضافة الصّبح إليها تجوّزٌ.
وقد أطال ابن دحية في تقرير: أنّ الليلة تضاف لليوم الذي قبلها، وردّ على من منع ذلك. ولكن لَم يوافق على ذلك.
فقال ابن حزمٍ: رواية ابن أبي حازم والدّراورديّ عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة، بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي، ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس. الحديث. أخرجه البخاري. مستقيمةٌ. ورواية مالك مشكلةٌ، وأشار إلى تأويلها بنحوٍ ممّا ذكرته.
ويؤيّده. أنّ في رواية البخاري " فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلةً تمضي. ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه ".
وهذا في غاية الإيضاح.
وأفاد ابن عبد البرّ في " الاستذكار ": أنّ الرّواة عن مالك اختلفوا عليه في لفظ الحديث, فقال بعد ذكر الحديث: هكذا رواه يحيى بن يحيى بن بكير والشّافعيّ عن مالك " يخرج في صبيحتها من اعتكافه ".
ورواه ابن القاسم وابن وهبٍ والقعنبيّ وجماعةٌ عن مالك فقالوا "