للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث أبي سعيد من الفوائد: استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة السّاجد من غبار الأرض ونحوه، والسّجود على الحائل.

وحمله الجمهور على الأثر الخفيف , لكن يعكّر عليه قوله في بعض طرقه " ووجهه ممتلئٌ طيناً وماءً ".

وأجاب النّوويّ: بأنّ الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبهة.

وفيه جواز السّجود في الطّين، ولا حجّة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف , لأنّ في سياقه أنّه سجد على جبهته وأرنبته، فوضح أنّه إنّما قصد بالتّرجمة ما قدّمناه وهو دالٌّ على وجوب السّجود عليهما , ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطّين، قاله الخطّابيّ.

وفيه نظرٌ.

وفيه الأمر بطلب الأولى والإرشاد إلى تحصيل الأفضل، وأنّ النّسيان جائزٌ على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ولا نقص عليه في ذلك لا سيّما فيما لَم يؤذن له في تبليغه، وقد يكون في ذلك مصلحةٌ تتعلق بالتّشريع كما في السّهو في الصّلاة، أو بالاجتهاد في العبادة كما في هذه القصّة، لأنّ ليلة القدر لو عيّنت في ليلةٍ بعينها حصل الاقتصار عليها ففاتت العبادة في غيرها، وكان هذا هو المراد بقوله " عسى أن يكون خيراً لكم " كما في حديث عبادة.

وفيه استعمال رمضان بدون شهرٍ، واستحباب الاعتكاف فيه، وترجيح اعتكاف العشر الأخير، وأنّ من الرّؤيا ما يقع تعبيره مطابقاً

<<  <  ج: ص:  >  >>