للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنتُ لها، فضربت خباء، فلمَّا رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلمَّا أصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى الأخبية، فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألبر ترون بهن؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشراً من شوال.

فإنّه دالٌّ على كراهة الاعتكاف للمرأة إلاَّ في مسجد بيتها لأنّها تتعرّض لكثرة من يراها.

وقال ابن عبد البرّ: لولا أنّ ابن عيينة زاد في الحديث (١). أنّهنّ استأذنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في الاعتكاف. لقطعت بأنّ اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة غير جائزٍ. انتهى.

وشرط الحنفيّة لصحّة اعتكاف المرأة أن تكون في مسجد بيتها، وفي روايةٍ لهم , أنّ لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها. وبه قال أحمد.

وفيه أنّ المسجد شرطٌ للاعتكاف , لأنّ النّساء شرع لهنّ الاحتجاب في البيوت , فلو لَم يكن المسجد شرطاً ما وقع ما ذكر من


(١) أي: حديث عائشة المذكور في الشرح قبل قليل. أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٠٣٣) من طريق حماد بن زيد حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة , قالت: فذكره.
أمَّا زيادة ابن عيينة. فأخرجها النسائي في " الكبرى " (٣٣٣٣) والحميدي في " المسند " (١٩٦) عنه عن يحيى بن سعيد بلفظ: أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتكف في العشر الأول من شهر رمضان فاستأذَنَتْه عائشة فأذن لها، ثم استأذَنَتْه حفصة فأذن لها، وكانت زينب لم تكن استأذنته فسمعت بذلك فاستأذنَتْ. الحديث.
وجاء الاستئذان صريحاً في صحيح البخاري أيضاً (٢٠٤٥) من طريق الأوزاعي عن يحيى بن سعيد، قال: حدثتني عمرة عن عائشة , أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر أنْ يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنَتْه عائشة، فأذن لها، وسألتْ حفصةُ عائشةَ أنْ تستأذن لها، ففعلتْ، فلمَّا رأتْ ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء، فبني لها. الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>