للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإذن والمنع. ولاكتفي لهنّ بالاعتكاف في مساجد بيوتهنّ.

ولقوله تعالى (ولا تباشروهنَّ وأنتم عاكفون في المساجد .. الآية) ووجه الدلالة من الآية أنه لو صحَّ في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به , لأنَّ الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع. فعلم من ذكر المساجد أنَّ المراد أنَّ الاعتكاف لا يكون إلاَّ فيها.

ونقل بن المنذر الإجماع على أنَّ المراد بالمباشرة في الآية الجماع.

وروى الطبري وغيره من طريق قتادة في سبب نزول الآية: كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجلٌ لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء. فنزلت

واتّفق العلماء على مشروطيّة المسجد للاعتكاف، إلاَّ محمّد بن عمر بن لبابة المالكيّ. فأجازه في كل مكانٍ.

وأجاز الحنفيّة للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. وهو المكان المعدّ للصّلاة فيه. وفيه قولٌ للشّافعيّ قديم.

وفي وجهٍ لأصحابه وللمالكيّة: يجوز للرّجال والنّساء , لأنّ التّطوّع في البيوت أفضل

وذهب أبو حنيفة وأحمد: إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصّلوات.

وخصّه أبو يوسف بالواجب منه , وأمّا النّفل ففي كلّ مسجد.

وقال الجمهور بعمومه من كلّ مسجد , إلاَّ لمن تلزمه الجمعة. فاستحبّ له الشّافعيّ في الجامع، وشرطه مالكٌ , لأنّ الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة، ويجب بالشّروع عند مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>