وخصّه طائفةٌ من السّلف كالزّهريّ بالجامع مطلقاً. وأومأ إليه الشّافعيّ في القديم.
وخصّه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثّلاثة، وعطاءٌ بمسجد مكّة والمدينة , وابن المسيّب بمسجد المدينة.
قوله: (فإذا صلَّى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه) في رواية لهما " فيُصلي الصبح ثم يدخل معتكفه ".
واستدل بهذا.
وهو القول الأول: على أنّ مبدأ الاعتكاف من أوّل النّهار بعد صلاة الصّبح. وهو قول الأوزاعيّ والليث والثّوريّ.
القول الثاني: قال الأئمّة الأربعة وطائفةٌ: يدخل قبيل غروب الشّمس.
وأوّلوا الحديث: على أنّه دخل من أوّل الليل، ولكن إنّما تخلّى بنفسه في المكان الذي أعدّه لنفسه بعد صلاة الصّبح.
وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدّخول فيها.
وأجاب عن هذا الحديث (١): بأنّه - صلى الله عليه وسلم - لَم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف , وإنّما همّ به , ثمّ عرض له المانع المذكور فتَرَكَه.
فعلى هذا. فاللازم أحدُ الأمرين.
الأول: إمّا أن يكون شرع في الاعتكاف فيدخل على جواز الخروج
(١) أي: حديث عائشة الذي تقدّم ذكره في التعليق الماضي , وفي الشرح أيضاً
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute