عن حكمه هل لزم أو لا؟ وليس فيه ما يدلّ على ما ادّعاه من تجديد نيّة منه في الإسلام.
وقال الباجيّ: قصّة عمر هي كمن نذر أن يتصدّق بكذا إن قدم فلان بعد شهر فمات فلان قبل قدومه , فإنّه لا يلزم النّاذر قضاؤه. فإن فعله فحسنٌ، فلمّا نذر عمر قبل أن يسلم وسأل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمره بوفائه استحباباً. وإن كان لا يلزمه , لأنّه التزمه في حالة لا ينعقد فيها.
ونقل شيخنا في شرح التّرمذيّ: أنّه استُدل به على أنّ الكفّار مخاطبون بفروع الشّريعة. وإن كان لا يصحّ منهم إلاَّ بعد أن يسلموا لأمر عمر بوفاء ما التزمه في الشّرك، ونقل أنّه لا يصحّ الاستدلال به , لأنّ الواجب بأصل الشّرع كالصّلاة لا يجب عليهم قضاؤها. فكيف يكلفون بقضاء ما ليس واجباً بأصل الشّرع؟.
قال: ويمكن أن يجاب بأنّ الواجب بأصل الشّرع مؤقّت بوقتٍ. وقد خرج قبل أن يسلم الكافر ففات وقت أدائه فلم يؤمر بقضائه؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله، فأمّا إذا لَم يؤقّت نذره فلم يتعيّن له وقت حتّى أسلم فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداء لاتّساع ذلك باتّساع العمر.
قلت: وهذا البحث يقوّي ما ذهب إليه أبو ثور ومَن قال بقوله، وإن ثبت النّقل عن الشّافعيّ بذلك فلعله كان يقوله أوّلاً فأخذه عنه أبو ثور.
ويمكن أن يؤخذ من الفرق المذكور وجوب الحجّ على من أسلم