للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقدّم بأنّ سؤاله كان بعد قسم النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - غنائم حنينٍ بالطّائف.

وفي رواية سفيان بن عيينة عن أيّوب عن نافع عند الإسماعيلي من الزّيادة " قال عمر: فلم أعتكف حتّى كان بعد حنينٍ، وكان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أعطاني جارية من السّبي، فبينا أنا معتكف إذ سمعت تكبيراً ". فذكر الحديث في مَنِّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على هوازن بإطلاق سبيهم (١).

وفي الحديث لزوم النّذر للقربة من كلّ أحد حتّى قبل الإسلام.

وقد تقدّمت الإشارة إليه.

أجاب ابن العربيّ: بأنّ عمر لَمّا نذر في الجاهليّة ثمّ أسلم. أراد أن يكفّر ذلك بمثله في الإسلام , فلمّا أراده ونواه سأل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فأعلمه أنّه لزمه، قال: وكلّ عبادة ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد بمجرّد النّيّة العازمة الدّائمة كالنّذر في العبادة والطّلاق في الأحكام، وإن لَم يتلفّظ بشيءٍ من ذلك.

كذا قال. ولَم يوافق على ذلك , بل نقل بعض المالكيّة الاتّفاق على أنّ العبادة لا تلزم إلاَّ بالنّيّة مع القول أو الشّروع.

وعلى التّنزّل فظاهر كلام عمر مجرّد الإخبار بما وقع مع الاستخبار


(١) أخرجه البخاري في " الصحيح " (٣١٤٤) مطوّلاً. وفيه قصّة السبي. من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله، إنه كان عليّ اعتكاف يوم في الجاهلية، فأمره أن يفي به، قال: وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين، فوضعهما في بعض بيوت مكة، قال: فمنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سبي حنين، فجعلوا يسعون في السِّكك، فقال عمر: يا عبد الله، انظر ما هذا؟ فقال: منَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السبي، قال: اذهب فأرسل الجاريتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>