كذا قال. وكذا نقله ابن حزم عن الإمام الشّافعيّ، والمشهور عند الشّافعيّة أنّه وجه لبعضهم , وأنّ الشّافعيّ وجلّ أصحابه على أنّه لا يجب بل يستحبّ، وكذا قال المالكيّة والحنفيّة.
وعن أحمد في رواية: يجب، وبه جزم الطّبريّ والمغيرة بن عبد الرّحمن من المالكيّة والبخاريّ وداود وأتباعه.
قلت: إن وجد عن البخاريّ التّصريح بالوجوب قُبِل، وإلا فمجرّد ترجمته لا يدلّ على أنّه يقول بوجوبه؛ لأنّه محتمل لأنْ يقول بالنّدب فيكون تقدير جواب الاستفهام يندب له ذلك.
قال القابسيّ: لَم يأمر عمر على جهة الإيجاب بل على جهة المشورة.
كذا قال، وقيل: أراد أن يعلمهم أنّ الوفاء بالنّذر من آكد الأمور فغلظ أمره بأن أمر عمر بالوفاء.
واحتجّ الطّحاويّ: بأنّ الذي يجب الوفاء به ما يتقرّب به إلى الله. والكافر لا يصحّ منه التّقرّب بالعبادة، وأجاب عن قصّة عمر: باحتمال أنّه - صلى الله عليه وسلم - فهم من عمر أنّه سمح بأن يفعل ما كان نذره فأمره به , لأنّ فعله حينئذٍ طاعة لله تعالى، فكان ذلك خلاف ما أوجبه على نفسه؛ لأنّ الإسلام يهدم أمر الجاهليّة.
قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث يخالف هذا، فإن دلَّ دليل أقوى منه على أنّه لا يصحّ من الكافر قوي هذا التّأويل، وإلاَّ فلا.
قوله:(فأوف بنذرك) لَم يذكر في هذه الرّواية متى اعتكف، وقد