للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واتّفقوا على أنّه لا حدّ لأكثره.

واختلفوا في أقله.

فمَن شرط فيه الصّيام , قال: أقلّه يومٌ.

ومنهم مَن قال: يصحّ مع شرط الصّيام في دون اليوم. حكاه ابن قدامة، وعن مالك: يشترط عشرة أيّام، وعنه: يومٌ أو يومان.

ومن لَم يشترط الصّوم , قالوا: أقلّه ما يطلق عليه اسم لبثٍ ولا يشترط القعود، وقيل: يكفي المرور مع النّيّة كوقوف عرفة.

وروى عبد الرّزّاق عن يعلى أُميَّة الصّحابيّ: إنّي لأمكث في المسجد السّاعة وما أمكث إلاَّ لأعتكف.

وتظهر فائدة الخلاف فيمن نذر اعتكافاً مبهماً.

وفيه أنّ من نذر وهو مشرك , ثم أسلم. هل يجب عليه الوفاء , أو لا؟.

وقد ترجم الطّحاويّ لهذه المسألة (من نذر وهو مشركٌ ثمّ أسلم) فأوضح المراد، وذكر فيه حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهليّة أنّه يعتكف , فقال له النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أوف بنذرك.

قال ابن بطّال: قاس البخاريّ اليمين (١) على النّذر. وترك الكلام على الاعتكاف , فمن نذر أو حلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلماً. فإنّه إذا أسلم يجب عليه على ظاهر قصّة عمر،


(١) بوّب البخاري على هذا الحديث " إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم "

<<  <  ج: ص:  >  >>