إلى الهلاك فبادر إلى إعلامهما حسماً للمادّة وتعليماً لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك. كما قاله الشّافعيّ رحمه الله تعالى.
فقد روى الحاكم , أنّ الشّافعيّ كان في مجلس ابن عيينة. فسأله عن هذا الحديث فقال الشّافعيّ: إنّما قال لهما ذلك , لأنّه خاف عليهما الكفر إن ظنّا به التّهمة. فبادر إلى إعلامهما نصيحةً لهما قبل أن يقذف الشّيطان في نفوسهما شيئاً يهلكان به.
قلت: وهو بيّنٌ من الطّرق التي أسلفتها.
وغفل البزّار فطعن في حديث صفيّة هذا واستبعد وقوعه. ولَم يأت بطائلٍ، والله الموفّق
وفي الحديث من الفوائد
جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره، وإباحة خلوة المعتكف بالزّوجة، وزيارة المرأة للمعتكف، وبيان شفقته - صلى الله عليه وسلم - على أمّته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم.
وفيه التّحرّز من التّعرّض لسوء الظّنّ والاحتفاظ من كيد الشّيطان والاعتذار.
قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكّد في حقّ العلماء ومن يقتدى به فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب سوء الظّنّ بهم وإن كان لهم فيه مخلص , لأنّ ذلك سببٌ إلى إبطال الانتفاع بعلمهم، ومن ثَمَّ قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبيّن للمحكوم عليه وجه الحكم إذا