للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هنا، والاختلاف إنّما وقع في الأحاديث التي وقع فيها التّقييد، بخلاف حديث ابن عبّاس فإنّه لَم يختلف عليه فيه.

وفرّق سفيان الثّوريّ. بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة.

واستُدلَّ بالحديث على عدم جواز السّفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحجّ والعمرة والخروج من دار الشّرك، ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحجّ كما سيأتي

وتمسّك أحمد بعموم الحديث , فقال: إذا لَم تجد زوجاً أو محرماً لا يجب عليها الحجّ، هذا هو المشهور عنه.

وعنه رواية أخرى كقول مالك , وهو تخصيص الحديث بغير سفر الفريضة، قالوا: وهو مخصوص بالإجماع.

قال البغويّ: لَم يختلفوا في أنّه ليس للمرأة السّفر في غير الفرض إلاَّ مع زوج أو محرم , إلاَّ كافرة أسلمتْ في دار الحرب أو أسيرة تخلصت.

وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرّفقة فوجدها رجلٌ مأمونٌ , فإنّه يجوز له أن يصحبها حتّى يبلغها الرّفقة. قالوا: وإذا كان عمومه مخصوصاً بالاتّفاق. فيخصّ منه حجّة الفريضة.

وأجاب صاحب " المغني ": بأنّه سفر الضّرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيار، ولأنّها تدفع ضرراً متيقّناً بتحمّل ضرر متوهّم. ولا كذلك السّفر للحجّ.

وقد روى الدّارقطنيّ وصحَّحه أبو عوانة حديث الباب (١) من


(١) أي: ما أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٨٦٢) , ومواضع أخرى , ومسلم (١٣٤١) من طريق سفيان وابن جريج وحماد بن زيد كلهم عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تسافر المرأة إلاَّ مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجلٌ إلاَّ ومعها محرم، فقال رجلٌ: يا رسول الله. إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها ".
ونسبه الشارح للدارقطني وأبي عوانة لتصريح الرواية بالحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>